التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية صادرة بموجب المادة 12 فقرة (أ) من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المادة (1) :- تسمى هذه التعليمات (التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة (2) :- يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: وزارة العمل . : الــــــــــــــــــــوزارة وزير العمــل . : الوزيـــــــــــــــــــــــر مديرية العمل المعنية . : المديريــــــــــــــــــــة العامل غير أردني من الجنسية السورية المتواجد داخل المملكة : العامل المستخــــــــدم تصريح العمل الصادر للاجئ السوري والمصرح له العمل به في سوق العمل الأردني. : التصريــــــــــــــــــــح تصريح عمل يصدر تحت مظلة الجمعيات التعاونية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن, يمنح للعامل غير الأردني من الجنسية السورية في قطاعي الزراعة والإنشاءات يستهدف تشغيله بمرونة في القطاع دون اشتراط صاحب عمل . : تصاريح العمل المرنــة المكان المخصص للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية. : المخيـــــــــــــــــــــــــم المديرية التي تعنى بالإدارة والإشراف على أمور اللاجئين السورين في وزارة الداخلية . : مديرية شؤون اللاجئين المادة (3):- أ‌- للوزير تشكيل لجنة أو أكثر من موظفي الوزارة للنظر في شروط وإجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسية السورية للمتواجدين داخل مخيمات اللجوء و/أو خارجه. ب‌- تشكل اللجنة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرار من الوزير، وله إشراك ممثلين من الجهات المعنية أصحاب العلاقة للاسترشاد والاستئناس برأيهم . المادة (4):- ‌أ- يعتمد تاريخ الموافقة على تصريح العمل عند تقديمه في المديرية هو بداية تاريخ إصدار تصريح العمل. ‌ب- تصدر تصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز مدتها الستة أشهر لأصحاب العمل الراغبين باستخدام العامل غير الأردني من الجنسية السورية التي لا تحمل تصاريح عمل سابقة. ‌ج- يطلب كشف الضمان الاجتماعي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر من الجهات والمنظمات والجمعيات الراغبة في إصدار تصاريح العمل المؤقتة في مشاريع الأجر مقابل العمل. ‌د- يسمح للعامل غير الأردني من الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الزراعي تحت مظلة الجمعيات التعاونية من خلال المديريات المعنية . المادة (5):- ينتقل العامل من الجنسية السورية من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون طلب براءة ذمة وذلك في حالة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل. المادة (6):- ‌أ- يسمح للاجئين السوريين المقيمين داخل المخيم بالحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات. ‌ب- تعتبر البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية / مديرية شؤون اللاجئين السوريين هي الوثيقة المعتمدة لإصدار التصاريح. المادة (7):- يسمح للعمالة السورية الانتقال بين كافة القطاعات . المادة (8):- يعمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء العمالة السورية من رسوم إصدار تصاريح العمل الذي يبين فيه مدة الإعفاء وتاريخ بداية الإعفاء وانتهائه وأي الفئات المشمولة به. المادة (9):- يحدد الوزير النسب للعمال غير الأردنيين من الجنسية السورية المصرح لها بالعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل واحتياجاته بناءً على توصيات لجنة الاستخدام على أن تشمل التوصيات : ‌أ- اسم المنطقة. ‌ب- اسم القطاع والمهن المصرح العمل بها . ‌ج- أعداد العمال الأردنيين العاملين على مستوى القطاع والمهنة . ‌د- أعداد العمال غير الأردنيين العاملين على مستوى القطاع والمهنة . ‌ه- النسبة المسموح بها . المادة (10):- للوزير فتح بعض المهن المغلقة والمهن التقنية للعمال غير الأردنيين من الجنسية السورية المصرح لهم بالعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل بناءً على توصيات الجهات ذات العلاقة بما لا يؤثر على فرص عمل الأردنيين بناءً على توصيات لجنة الاستخدام ويتم النظر في كل حالة على حدا من خلال اللجنة المختصة في الوزارة . المادة (11):- الوثائق المطلوبة لإصدار تصريح عمل للعامل غير الأردني من الجنسية السورية :- - تعبئة النموذج المعتمد في المديرية . - صورة عن البطاقة الأمنية . - الموافقة الأمنية من مديرية شؤون اللاجئين السوريين للعمال من داخل المخيم . - صور شخصية . المادة(12):- يصدر تصريح العمل بموافقة الوزير أو من يفوضه بذلك وفق نموذج خاص يتضمن ما يلي : 1- تاريخ بدء إصدار التصريح وانتهائه . 2- اسم صاحب العمل / الجمعية التعاونية / المزرعة . 3- رقم الوصل المالي وتاريخه . 4- ختم وتوقيع مدير المديرية . المادة(13):- تطبق هذه التعليمات على العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية المقيمين في الأردن المادة(14):- في حال عدم ورود أي نص في هذه التعليمات يخص تنظيم العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية يتم تطبيق تعليمات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 المادة (15):- للوزير إصدار التعاميم والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات و / أو إصدار أي استثناءات يراها مناسبة من أي نص من نصوص هذه التعليمات . وزير العمل سمير سعيد مراد