تعليمات النظر بالاعتراضات المقدمة على عطاءات الشراء الموحد صادرة بمقتضى المادة (29) من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 وتعديلاته المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر بالاعتراضات المقدمة على عطاءات الشراء الموحد لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة (2) : أ‌- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : النظــــــــــــــــــام : نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية . لجنة الاعتراضات : اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الاحالة المبدئية الصادرة عن اللجنة والمشكلة بموجب احكام النظام . المناقـــــــــــــص : الشخص الذي يتقدم بعرض لعطاء مطروح. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة (3) : يحق للمناقص الاعتراض خطياً أمام المدير على دعوة العطاء أو الاعتراض على أي قرار او إجراء متعلق فيها خلال المدة المحددة بدعوة العطاء ويحيله المدير إلى الجهة المختصة لإبداء الرأي حوله وبناء عليه يتم الإبقاء على دعوة العطاء كما هي أو التعديل عليها حسب مقتضى الحال . المادة (4) ‌أ- للمناقص الاعتراض خطيا أمام المدير على قرار الإحالة المبدئي الصادر عن اللجنة خلال المدة المحددة في تعليمات تنظيم إجراءات الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية . ‌ب- يحيل المدير الاعتراض على قرار الإحالة المبدئي إلى اللجنة وتصدر قرارها بشأنه ويبلغ للمناقص بالطريقة التي يحددها المدير . ‌ج- للمناقص الاعتراض على قرار اللجنة المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة امام المدير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المدير إحالة الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات . ‌د- تتولى لجنة الاعتراضات البت بالاعتراض وفقا للفقرة (ز) من المادة (29) من النظام . ‌ه- إذا لم يعترض المناقص وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تصدر اللجنة قرارها بالإحالة النهائي ثم تحيل قرار الإحالة للتصديق عليه من المرجع المختص . الدكتور غازي منور الزبن وزير الصحة / رئيس مجلس ادارة الشراء الموحد