نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظــــــــــــــــــــــــــم بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :- قانون رقم (38) لسنة 2018 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة1- يسمى هـــذا القــانـون (قــانون معـــدل لقانـون ضريبـــة الـدخـــل لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019. المادة2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة كلمة (القائم) بعد عبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الإجمالي) الوارد فيها. ثانيا: بإضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الإجمالي) الوارد فيها:- الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة. ثالثا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- الدخل الخاضع للضريبة:- ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي. رابعا: بإضافة تعريف كل من (الشخص ذو العلاقة) و(التهرب الضريبي) بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على النحو التالي:- الشخص ذو العلاقة:- 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر. 2- الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات. 3- الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الأولى. التهرب الضريبي:- استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون. خامسا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الأساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- تعدين المواد الأساسية:- استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والاسمنت. المادة3- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في آخر البند (4) من الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :- د- يخضع للضريبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات . المادة4- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نصوص البنود )1) و(2) و(5) و(6) و(7) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية :- 1- الملك. 2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة. 5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة. 6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات. 7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ثانيا: بإضافة البند (8) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:- 8- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة و الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي . ثالثا: بإعادة ترقيم البنود (8) و(9) و(10) و (11) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود (9) و(10) و(11) و(12) منها على التوالي . رابعا : بإلغاء البندين (12) و(13) الواردين في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :- 13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:- ‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009. ‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014 . ‌ج- لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015. د- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب ،ج) من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%. 14- أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية . خامسا: بإعادة ترقيم البنود (14) و(15) و (16) و(17) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود (15) و(16) و(17) و(18) منها على التوالي . سادسا: بإضافة البندين (19) و(20) اليها بالنصيين التاليين :- 19- الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة. 20- مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة. سابعا: بإلغاء عبارة (البند (17)) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (18)) . المادة5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- أ- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة. ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي . ج- ‌ لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :- 1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار. 2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل . المادة6- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب-1- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة . 2- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة الى واحد (1:3) لإجمالي الدين الى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند. المادة7- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:- 1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها . 2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها. 3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي :- أ- ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020وما تلاها ). ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة ( 2020 وما تلاها). ج- ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار. ب- 1- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار . 2- لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج . ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار . د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم. هـ- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين. المادة8- يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11- أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:- 1 - (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى. 2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار. 6- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار. ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :- 1- (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة . 2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك . ج- تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي:- 1- الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس:- السنة النسبة 2019 25% 2020 20% 2021 15% 2022 10% 2023 5% 2- صناعـــة الأدويــة والمــلابس:- السنة النسبة 2019 50% 2020 30% 2021 20% 2022 10% 2023 5% د- تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار. و-1- ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :- أ‌- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء. ب‌- 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية. ج- 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي . د‌- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين. ه- 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين. و‌- 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي. ز‌- التبرعات والهبات . 2- تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع . ز- يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول. ح- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة. ط- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:- 1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%). 2- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%). 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية. 4- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة . ي- في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح . المادة9- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري) بعد عبارة (بنسبة (5%)) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها. المادة10- تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها. المادة11- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية. ثانيا: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:- هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها. المادة12- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ-1- تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون. 2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. المادة13- تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما). ثانيا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و- يلتزم الشخص باصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. المادة14- يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 27- يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم. المادة15- تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطيا إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانونا بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين:- أ- وجود خطأ في تطبيق القانون . ب‌- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. ثانيا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:- باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة أو بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:- ثالثا: بإضافة كلمة (المعدل) الى آخر الفقرة (د) منها. المادة16- تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- للمدير أو المدقق بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها على التوالي. المادة17- تعدل المادة (32) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة(ج) إليها بالنص التالي:- ج- للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150,000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير . ثانيا: بإلغاء عبارة (الفقرتين(أ) و(ب)) الواردة في الفقرتين (ج) و (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج)). ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (هـ) الى (و) منها على التوالي. رابعا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:- ز- تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. المادة18- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (قرار التدقيق الصادر بمقتضى) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و). ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج -1- في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية. 2- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة . ثالثا: بإلغاء عبارة (الفقرة (و)) الواردة في الفقرتين (ز) و(ط) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ز)). رابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (ي) منها على التوالي. المادة19- تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (من يفوضه) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق). ثانيا: بإلغاء عبارة (أو المفوض من قبل المدير) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإلغاء عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو) الواردة في الفقرة (ج) منها. المادة20- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا : بإلغاء عبارة (من يفوضه من المدققين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين). ثانيا: بإلغاء عبارة (المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه). ثالثا: بإلغاء عبارة (المصادقة عليه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه). المادة21- تعدل المادة (46) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين وبسبب مبرر) الى آخر الفقرة (ج) منها. المادة 22- تعدل المادة (55) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نصوص الفقرات (أ) و( ب) و(ج) و( و) و(ط) والاستعاضة عنها بالنصوص التالية:- أ- 1- تشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة . 2- تشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة. ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي. ‌ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفا فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق حدا أدنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنة واحدة مدققاً. ‌و- للمجلس القضائي ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي او مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المالية المستحقة من الدائرة. ط‌- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب و امتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين. 2- تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل و قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 و تعديلاته و قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. ثانيا: بإلغاء الفقرة (د) منها وإعادة ترقيم باقي الفقرات. المادة 23- تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء البند (2) الوارد في الفقرة (ب) منها والترميز (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و- لهيئة الاعتراض او المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب. المادة24- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سوق عمان المالي) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الأوراق المالية). المادة25- تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (هـ) و(و) و (ز) و(ح) إليها بالنصوص التالية:- هـ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية. و- يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية. ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي. المادة26- يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة63- تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة . المادة27- تعدل الفقرة (أ) من المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة البند (8) اليها بالنص التالي:- 8- اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال. المادة28- تعدل الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير) الواردة فيها. المادة29- تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة البند (7) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:- 7- لم يصدر فاتورة اصولية. ثانيا: بإلغاء نصوص الفقرات (ب) و (ج) و(د) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:- ب- إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:- 1- الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية. 2- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة. 3- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها. ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة . د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة. 2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات. المادة30- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب‌- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي. المادة31- يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة71- أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا. 2- يجب ان لا تقل نسبة المصالحة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه. ب- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للأسس التالية:- 1- إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية. 2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون. 3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل. المادة32- تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. المادة33- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادة (81) اليه بالنص التالي:- المادة 81- يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (81) الواردة فيه لتصبح المادة (82) منه على التوالي. نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي صالح المعشر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد "محي الدين" المصري وزير العمل سمير سعيد مـراد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى حابس المعايطة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ووزير السياحة والآثار /المكلف ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة مجد محمد شويكة وزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي /المكلف الدكتور بسام سمير التلهوني وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الداخلية سمير ابراهيم المبيضيـن وزير دولة لشؤون الاستثمار ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة مهند شحادة خليل وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري وزير دولة للشؤون القانونية مبارك علي أبو يامين وزير المالية الدكتور عز الدين محي الدين كناكريه وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة المهندس فلاح عبد الله العموش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هاله عادل زواتي وزير دولة لشؤون الإعلام جمانة سليمان غنيمات وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزير الصحة ووزير المياه والري بالوكالة الدكتور غازي منور الزبن وزير التنمية الاجتماعية بسمة موسى اسحاقات