تعليمات رقم (ز/19) لسنة 2018 تعليمات معدلة لتعليمات الشروط والاسس الواجب توافرها لاستغلال المجاورين للغابات والأراضي الحرجية والصادرة بموجب المادة (41) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته المادة (1): تسمى هذه التعليمات (التعليمات المعدلة لتعليمات الشروط والاسس الواجب توافرها لاستغلال المجاورين للغابات والأراضي الحرجية لسنة 2018) وتقرأ مع التعليمات الأصلية رقم (ز/25) كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة (2): أ‌. إضافة مادة جديدة على التعليمات الأصلية وتكون المادة رقم (7) وعلى النحو التالي: (لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في المواد (3) و(4) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على رخصة رسمية صادرة من مديرية الزراعة المعنية مع تحديد بدل خدمة زراعية مقدارها (1) دينار عن كل رخصة(. ب‌. إعادة ترقيم المواد اللاحقة لتصبح (8-13). المادة (3): أ‌. إضافة مادة جديدة على التعليمات الأصلية وتكون المادة رقم (13) وعلى النحو التالي: ( للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للغابات بالانتفاع من الحراج الحكومي بإقامة مشاريع مدرة للدخل وحسب الشروط التالية: أ‌. أن يكون الانتفاع لمجاوري الغابات من خلال جمعيات مسجلة حسب الأصول. ب‌. يسمح للجمعية بعمل الآتي: 1. تسييج القطعة المصرح باستعمالها ووضع بوابة دخول عليها. 2. إقامة مرافق صحية بما لا يتجاوز (30)م2. 3. إقامة مباني غير ثابتة (أكشاك) لعرض المنتجات الريفية وبيع مستلزمات التنزه كالماء والعصير وغيرها. 4. وضع طاولات ومقاعد تحت الأشجار لغايات تأجيرها للمنتزهين. 5. أن تكون بدل الخدمات المقدمة والقائمة على الحراج الحكومي تتناسب مع مناطق التنزه وأن تكون كافة الأعمال المنفذة تحت إشراف ورقابة مندوب من وزارة الزراعة. ب‌. إعادة ترقيم المواد اللاحقة لتصبح المادة (14). وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات