تعليمات رقم ( ز/18) لسنة 2018 تعليمات تنظيم الاستثمار في الحراج الخاص الصادرة بموجب الفقرة (ج) من المادة (26) والفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستثمار في الحراج الخاص) ويعمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية. المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- - استثمار الغابات:- هو تحويل الغابة إلى شكل آخر من رأس المال بعد قطعها وتصنيف أخشابها وبيعها كمادة خام وعلى أن تدار الغابة إدارة علمية وفق قانون الزراعة النافذ والتعليمات المنبثقة بموجبه. - الاستثمار في الحراج الخاص:- هي العمليات التي تتم على الأشجار الحرجية في الأراضي المملوكة ملكية خاصة سواء كان بالقطع أو التقليم لتحويلها لشكل آخر من رأس المال والمشترط بوجود أسباب تستدعي ذلك مثل إقامة الأبنية والإنشاءات الخاصة وفتح الطرق والسلامة العامة واستبدال الأشجار الحرجية بأشجار مثمرة او لغايات الحصول على الوقود البيتي. المادة (3): يبدأ موسم الاستثمار اعتباراً من شهر حزيران وحتى نهاية شهر كانون أول من كل عام ويستثنى من ذلك طلبات إزالة الأشجار بقصد فتح الطرق أو الأبنية أو الإنشاءات وإزالة الأشجار المثمرة وإزالة الأشجار الحرجية الساقطة بفعل العوامل الجوية أو تمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والاقنية وأية قضايا أخرى لا تحتمل التأجيل حتى موسم الأستثمار. المادة (3): يستمر قبول طلبات الاستثمار في مديريات الزراعة حتى نهاية شهر تشرين أول من كل عام ولا تقبل الطلبات بعد هذا التاريخ وذلك ليتسنى للمختصين الكشف على المواقع والسير بالمعاملات حسب الأصول ويستثنى من ذلك منطقة الأغوار. ? المادة (4): تقدم طلبات الاستثمار في مديريات الزراعة على النموذج المخصص لذلك معززاً بصورة عن سند ملكية حديث للقطعة المطلوبة وكذلك صورة عن مخطط القطعة أو أية وثيقة ترى اللجنة أنها ضرورية للسير بالمعاملة. المادة (5): في حالة تعدد المالكين للقطعة الواحدة يتوجب إحضار وكالة عدلية عن الشركاء أو أخذ موافقة كافة الشركاء إما من خلال حضورهم للتوقيع خطياً على طلب الاستثمار أمام رئيس قسم / شعبة الحراج والمراعي في المحافظة أو اللواء شريطة إرفاق صورة عن إثبات الشخصية لكل منهم وتعزيز ذلك بتفويض احدهم للقيام بالأعمال المطلوبة أو من خلال وكالة عدلية لأحد الشركاء حال عدم حضور أي منهم. المادة (6): يمنع منعاً باتاً تقديم الطلبات أو السير في أي معاملة استثمار إلا من قبل احد المالكين المفوض من الشركاء سواء كان للحصول على رخصة إزالة أو تقليم أو كلاهما أو رخصة الاصطناع أو تذكرة النقل. المادة (7): لا ينظر بطلبات الإستثمار في حالة وجود أية مخالفة أو غرامة حرجية مستحقة على صاحب الطلب أو أي من شركائه سواء صدر فيها حكماً أو منظورة أمام القضاء ولم تتم تسويتها حسب الأصول. المادة (8): يمنع إشراك أي مواطن ممن تستحق عليهم غرامات حرجية للاستفادة من المواد الحرجية المباعة من قبل وزارة الزراعة إلا بعد تسديد ما يستحق عليهم من غرامات أو مطالبات من قبل وزارة الزراعة والحصول على براءة ذمة من مديرية الزراعة المعنية. المادة (9): تشكل لجنة للكشف على القطع المراد استثمارها برئاسة رئيس قسم الحراج والمراعي وعضوية كل من رئيس شعبة الحراج والمراعي أو مهندس الحراج أو مأمور الحراج وطواف المنطقة أو عامل الحماية وإشراك مساح المديرية عند الحاجة لذلك شريطة توقيع كافة أعضاء اللجنة على تقرير الكشف وتقوم اللجنة برفع تنسيباتها على ضوء هذه التعليمات لمدير الزراعة في المحافظة لمنح الموافقة حسب الصلاحيات الممنوحة له وبخلافه رفعها لمعالي وزير الزراعة حسب الأصول وتتحمل لجنة الكشف مسؤولية صحة المعلومات الواردة في تقرير الكشف. ? المادة (10): الأشجار الحرجية القريبة من الأشجار المثمرة: يسمح بإزالة/ تقليم الأشجار الحرجية القريبة من الأشجار المثمرة بمسافة تقل عن أربعة أمتار شريطة أن تكون الأشجار المثمرة ناجحة ولا تقل أعمارها عن سنتين بعد الزراعة، ويستثنى من الإزالة ما يلي :- أ . الأشجار البرية القابلة للتطعيم والتركيب، كالزيتون البري والاجاص والخروب والزعرور وغيرها حيث يسمح بتقليمها فقط من أجل التطعيم أو التركيب. ب . الأشجار والشجيرات النامية على الكتوف المعطلة أو الصخرية أو شديدة الانحدار أو الأشجار النامية على محيط القطعة غير المؤثرة على الأشجار المثمرة وخاصة في الأراضي المروية. ج. الأشجار المعمرة وأشجار الملول الكبيرة الحجم والتي يزيد قطرها على (25) سم ويكتفى بتقليمها فنياً، ويقصد بالتقليم الفني بأن يكون على المجامع من منطقة التفرع وعلى ارتفاع لا يقل عن (50) سم من هذه المنطقة. المادة (11): الحصول على الحطب للوقود البيتي: يسمح بتقليم الأشجار الحرجية تقليماً فنياً وعلى المجامع وكما ورد في المادة (26/ج) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بقصد الحصول على الحطب للوقود البيتي شريطة أن لا يتجاوز ناتج التقليم عن (2000) الفي كيلو غرام حطب للمالك الواحد للأرض (3500 ) وثلاثة الاف وخمسمائة كغم حطب إذا كان هناك أكثر من شريك في قطعة الأرض وان لا يكون المالك قد حصل على رخصة استثمار وفي نفس القرية والحوض ونفس الموسم وعلى أن يتم منحه رخصة نقل مواد حرجية لمرة واحده. المادة (12): الأخلاف والأرومات: أ‌. يرخص للمالك بإزالة الأخلاف التي لا يزيد قطرها عند الارومة على (5) سم ولا يزيد ارتفاعها على (1,5) متر للشتول والتي تعيق أعمال الفلاحة وبدون ناتج من الاحطاب بعد الكشف عليها من قبل اللجنة وموافقة مدير الزراعة، ويمكن إزالة هذه الاخلاف في أي وقت من السنة. ب‌. يسمح للمالك بالحصول على رخصة جمع للارومات الناتجة عن رخص الإزالة بعد خلعها من الأرض على أن لا يزيد عدد الارومات عن عدد الأشجار المصرح بإزالتها في أي وقت من السنة. المادة (13): القصيب والحلفا وأعواد الدفلا: يرخص باستثمار القصيب والحلفا وأعواد الدفلا النامية في الأراضي المملوكة بعد الكشف عليها من قبل اللجنة وموافقة مدير الزراعة ويمكن أن يتم ذلك في أي شهر من السنة. ? المادة (14): 1. الأبنية أو الإنشاءات داخل حدود التنظيم في البلديات وأمانة عمان الكبرى: أ‌- يسمح بإزالة الأشجار الحرجية التي تعترض أماكن الأبنية أو الإنشاءات أو الهدم أو السلامة العامة أو تمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية شريطة تقديم ما يثبت ذلك من المخططات والرخص الرسمية. ب- ترفق مع الطلبات صورة عن سند ملكية حديث (لا يزيد على شهر) للقطعة المطلوبة وكذلك صورة عن مخطط القطعة ومخطط موقع كروكي وترسيم حديث ومخططات بناء رسمية مصدقة ورخصة بناء أو أمر مباشرة صادر من أمانة عمان أو البلديات أو أية وثيقة ترى اللجنة أنها ضرورية للسير بالمعاملة. ج- يشترط للحصول على رخصة استثمار تقديم تعهد عدلي لمدة عامين بزراعة عدد من الأشجار الحرجية أو المثمرة وبعدد تحدده لجنة الكشف حال الانتهاء من أعمال البناء على أن تتم الزراعة إما داخل قطعة الأرض التي تم الحصول على رخصة استثمار فيها أو ضمن قطع الأراضي المخصصة لإقامة حدائق عامة فيها من أمانة عمان أو البلديات وإحضار ما يثبت ذلك من هذه الجهات. د- في حال عدم الالتزام بزراعة الأشجار المطلوبة بالفقرة السابقة يتم دفع غرامة من (50-200) دينار حسب عمر ونوع الأشجار المصرح بإزالتها) عن كل شجرة تم إزالتها على أن تدفع لصالح وزارة الزراعة صندوق استثمار الحراج/ وزارة المالية ويتم تحديد ذلك في التعهد العدلي. 2. الأبنية أو الإنشاءات خارج حدود التنظيم: أ‌- يسمح بإزالة الأشجار الحرجية التي تعترض إقامة الأبنية أو الإنشاءات شريطة تقديم ما يثبت ذلك من المخططات والرخص الرسمية. ب‌- أن لا تزيد نسبة كثافة الأشجار الحرجية على (25) % في الموقع المحدد للبناء. ج- ترفق مع الطلبات صورة عن سند ملكية حديث للقطعة المطلوبة وكذلك صورة عن مخطط القطعة ومخطط موقع كروكي ومخطط للبناء أو أية وثيقة ترى اللجنة أنها ضرورية للسير بالمعاملة. المادة( 15): يسمح بإزالة الأشجار الحرجية الساقطة بفعل العوامل الجوية وجمعها أو الأشجار المؤثرة على السلامة العامة داخل حدود قطعة الأرض المملوكة بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية وإجراء الكشف من قبل لجنة الاستثمار في مديريات الزراعة وعلى مدار العام. المادة ( 16 ): استبدال الأشجار الحرجية بالأشجار المثمرة: أ‌- يكون الاستثمار في الأرض المملوكة والمشمولة بأي مشروع تطوير أراضٍ في وزارة الزراعة والنامي عليها أشجار وشجيرات حرجية على النحو التالي:- ? 1. أن لا تزيد كثافة الأشجار فيها على (25)% ويستثنى من الشمول البقع والمساحات المشغولة باشجار حرجية كثيفة والمقصود بالكثافة هي نسبة مساحة تغطية تيجان الأشجار من سطح التربة. 2. أن لا تزيد نسبة الانحدار على (40)%. 3. أن لا تزيد نسبة الصخور على (50) % وذات تربة عميقة. 4. ترفق مع الطلبات صورة عن سند تسجيل ومخطط موقع كروكي من مساح المشروع وخطة استعمال الأرض المقترحة من قبل المشروع. 5. ان يقدم المالك سند كفالة عدلي ، يلتزم فيه بزراعة الأرض بالأشجار المثمرة خلال موسمين متتالين من تاريخ أخذ رخصة الاستثمار وفي حالة عدم التنفيذ يدفع مبلغ قدره ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيره حرجية تمت إزالتها وعلى أن يتم متابعتها من قبل رئيس قسم الحراج والمراعي وطواف المنطقة. 6. يسمح بإزالة الأشجار الحرجية التي تعترض أماكن حفر الجور لزراعة الأشجار المثمرة اما الأشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران الإستنادية فلا يسمح بإزالتها بل يكتفى بتقليمها. 7. يجب اشراك رئيس قسم الحراج شخصياً في كل كشف شمول وان يوقع على تقرير الكشف. 8. أية شروط أخرى لإدارة أي من المشاريع المشمولة فيها قطعة الارض والتابعة لوزارة الزراعة ولا تتعارض مع هذه التعليمات. ب‌- يكون الاستثمار في الأراضي المملوكة التي تنمو عليها أشجار حرجية وغير المشمولة بمشاريع وزارة الزراعة لغايات استبدالها بالأشجار المثمرة ضمن الشروط التالية: 1. أن يتم العمل على مراحل اذا زادت المساحة على اربعة دونمات. 2. أن تكون ذات تربة عميقة. 3. أن لا تزيد نسبة الانحدار على (40)% وان تَّصلح الارض للاستغلال الزراعي. 4. أن لا تزيد نسبة كثافة الأشجار الحرجية على (25) %. 5. أن لا تزيد نسبة الصخور على (50)%. 6. الأراضي المملوكة التي تتواجد عليها أشجار حرجية وتزيد مساحتها على أربعة دونمات ويتم العمل فيها على مراحل بحيث لا تزيد المساحة المستصلحة على ثلث المساحة الكلية لكل مرحلة في القطعة الواحدة. 7. أن يقدم المالك تعهدا عدليا يلتزم فيه بزراعة الارض بالأشجار المثمرة خلال ثلاثة مواسم متتالية وان لم يقم بذلك يلزم بدفع مبلغ قدره ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية تمت إزالتها وعلى رئيس قسم الحراج والمراعي وطواف المنطقة متابعة ذلك. 8. يسمح بإزالة الأشجار الحرجية التي تعترض أماكن حفر الجور لزراعة الأشجار المثمرة اما الأشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران الاستنادية فيسمح بتقليمها فقط على المجامع. ? المادة (17): لا يجوز للمالك الواحد الحصول على أكثر من رخصة استثمار واحدة في الموسم الواحد في القرية الواحدة وفي الأراضي الزراعية ويستثنى من ذلك الأشجار التي تتعارض مع إقامة الأبنية داخل وخارج حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى شريطة احضار ما يثبت ذلك. المادة (18): طلبات التفحيم:- تقدم طلبات التفحيم لمديريات الزراعة على النموذج الخاص لذلك ويتم الكشف على الموقع من قبل لجنة الاستثمار، وترفق مع المعاملة رخصة الاستثمار الأصلية أو صورة بدل فاقد مصدقة من مدير الزراعة ومظهرةً من طواف المنطقة حسب الاصول ويتم رفع التنسيب إلى مدير الزراعة للموافقة بناءاً على الشروط التالية:- أ‌. يسمح بالتفحيم في حالة كون الاحطاب ارومات كبيرة الحجم ولا يمكن الاستفادة منها كأحطاب لصعوبة تجريفها أو نقلها أو لعدم وصول طريق سالكة للقطعة. ب‌. يسمح بتفحيم الاحطاب الناتجة عن إزالة اشجار مثمرة شريطة السير في المعاملة حسب الأصول على أن تتم عملية التفحيم في نفس الموقع ولا يسمح بنقل الاحطاب من منطقة الاغوار الى مناطق المرتفعات لغايات التفحيم وان يتم التفحيم خلال نفس السنة. ج. لا تقبل طلبات التفحيم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إزالة الأشجار. د. لا يسمح بالتفحيم للاحطاب الناتجة عن رخص التقليم وانما يقتصر ذلك على رخص الإزالة. ه. لا يسمح بالتفحيم في المناطق المأهولة بالسكان إلا بعد موافقة لجنة السلامة العامة في المنطقة. المادة (19): لا يجوز تمديد رخصة الاستثمار والاصطناع بعد انتهاء مدتها إلا إذا ثبت رسمياً ما يوجب ذلك كحالات الوفاة والمرض والظروف الجوية القاهرة. المادة (20): تذاكر النقل: أ‌. لا يجوز منح أي من تذاكر النقل إلا بعد الكشف الحسي على المواد المراد نقلها. ب‌. تمنح تذاكر النقل أثناء أوقات الدوام الرسمي. ج. تمنح تذكرة النقل للاحطاب الناتجة عن استثمار الحراج الخاص والحاصلين على رخص استثمار تقليم او وقود بيتي لنقلها ضمن المحافظة إلا إذا اثبت صاحب رخصة الاستثمار أن سكنه خارج المحافظة. د‌. تمنح تذكرة النقل للراغب بنقل احطاب حرجية تم شراؤها من جهات خاصة حاصلة على رخصة اقتناء مواد حرجية بعد اثبات مصدرها اما من خلال رخصة استثمار او من خلال البيان الجمركي ووصل مالي من البائع يثبت شراؤه لها. هـ . يستثنى من تذاكر النقل المواد الحرجية القادمة للمعابر الحدودية والحاصلة على بيان جمركي والواجب نقلها من المعبر الحدودي ولغاية وصولها للمخازن الحاصلة على رخصة اقتناء مواد حرجية . ويتم بعد ذلك منحها تذاكر نقل بناء على البيان الجمركي شريطة بيان الكميات الواردة في البيان الجمركي وكل كمية تم نقلها ولغاية انتهاء الكمية الواردة في البيان الجمركي. و. لا يجوز التخليص على المواد الحرجية الواردة للمعابر الحدودية إلى جهات أو أشخاص غير حاصلين على رخصة اقتناء مواد حرجية. ز . يسمح بنقل الاحطاب الناتجة عن رخص الاستثمار دون الحصول على تذكرة نقل إذا كان نقلها ضمن نفس الحوض. المادة (21): يمنع إزالة الأشجار الأثرية أو النادرة أو النامية في المقامات والمقابر وعيون الماء والينابيع وغير ذلك يكتفى بإزالة الأغصان جافة منها وتحت الإشراف المباشر لرئيس قسم الحراج. المادة (22): ترسل نسخة من رخصة الاستثمار إلى مديرية الحراج كل أسبوعين من أجل التدقيق والمتابعة وتحت طائلة المسؤولية خلافاً لذلك. المادة (23) : كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (26/د) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015. المادة (24) : تلغي هذه التعليمات تعليمات الاستثمار في الحراج الخاص رقم (ز/22) لسنة 2016. وزيـر الزراعــة المهندس خالد الحنيفات